الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
30
أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة (كتاب النكاح)
لا يعتبر في نشر الحرمة ، بقاء الزوجية ( مسألة 1 ) : لا يعتبر في النشر بقاء المرأة في حبال الرجل ، فلو طلّقها الزوج أومات عنها - وهي حامل منه أو مرضعة - فأرضعت ولداً نشر الحرمة وإنتزوّجت ودخل بها الزوج الثاني ولم تحمل منه ، أو حملت منه وكان اللبنبحاله لم ينقطع ولم تحدث فيه زيادة ، بل مع حدوثها إذا احتمل كونه للأوّل . أقول : الكلام هنا في المرضعة المطلّقة ، أو من مات عنها زوجها وهي حامل ، أو مرضعة . وللمسألة صور كثيرة من حيث نكاحها ، وعدم نكاحها ، وحملها بعد النكاح ، وعدم حملها ، وزيادة لبنها بالحمل ، وعدم زيادته . ومن أحسن ما في المقام ما ذكره المحقّق الثاني في « جامع المقاصد » حيث ذكر للمسألة صوراً ستّة : الصورة الأولى : أن يكون الرضاع قبل أن تنكح زوجاً غيره . الصورة الثانية : أن يكون بعد تزويجها ، مع عدم الحمل من الثاني . الصورة الثالثة : أن يكون بعد الحمل ، وقبل الولادة ، واللبن بحاله . الصورة الرابعة : أن يكون كذلك ، مع زيادة اللبن . الصورة الخامسة : أن ينقطع اللبن انقطاعاً بيّناً ومدّة طويلة ، ثمّ يعود . الصورة السادسة : أن يكون بعد الوضع . ثمّ ذكر لكلّ منها حكمها ، وستأتي الإشارة إليه إن شاء اللَّه « 1 » . وقد ذكر ابن قدامة في « المغني » أيضاً بعض هذه الصور « 2 » ، ولكن ما ذكره المحقّق
--> ( 1 ) . جامع المقاصد 12 : 205 . ( 2 ) . المغني ، ابن قدامة 9 : 208 .